علي بن محمد ابن سعود الخزاعي
699
تخريج الدلالات السمعية
الباب السادس في بائع الطعام روى مسلم ( 1 : 446 ) رحمه اللّه تعالى عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله . وروى مسلم ( 1 : 446 ) رحمه اللّه تعالى أيضا عن سالم بن عبد اللّه رضي اللّه تعالى عنهما أن أباه قال : قد « 1 » رأيت الناس في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم . فائدة لغوية : في « المحكم » ( 1 : 349 ) : الطعام اسم جامع لكلّ ما يؤكل ، والجمع أطعمة ، وأطعمات جمع الجمع . وفي « الصحاح » ( 5 : 1974 ) وربما خصّ بالطعام البر ، والطّعم ما يؤديه الذّوق يقال : طعمه مرّ ، والطّعم أيضا : ما يشتهى منه ، يقال : ليس له طعم ، والطّعم بالضمّ الطعام ؛ قال أبو خراش « 2 » : [ من الطويل ] أردّ شجاع البطن قد تعلمينه * وأوثر غيري من عيالك بالطّعم وأعتبق الماء القراح فأنتهي * إذا الزّاد أضحى للمزلّج ذا طعم أراد بالأول الطعام وبالثاني ما أشتهي منه ، وقد طعم يطعم فهو طاعم : إذا أكل أو ذاق ، مثل غنم يغنم غنما فهو غانم . وفي « المحكم » ( 1 : 350 ) طعمه طعما ، وأصاب طعما ، كلاهما بضمّ أوله .
--> ( 1 ) ر : لقد . ( 2 ) شرح ديوان الهذليين : 1199 .